مجمع البحوث الاسلامية

461

المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته

والكتيبة . ( 18 : 3 ) أبو حيّان : وحصونهم : الوصم والميضاة والسّلالم والكثيبة . ( 8 : 243 ) الآلوسيّ : كانت ( حصونهم ) على ما قيل : أربعة : الكثيبة ، والوطيح والسّلالم ، والنّطاة . وزاد بعضهم : الوخدة ، وبعضهم : شفا ، والّذي في القاموس أنّه موضع بخيبر ، أو واد به . ( 28 : 40 ) لاحظ م ن ع : « مانعتهم » . أحصنت 1 - وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَها فَنَفَخْنا فِيها مِنْ رُوحِنا وَجَعَلْناها وَابْنَها آيَةً لِلْعالَمِينَ . الأنبياء : 91 ابن عبّاس : حفظت جيب درعها . ( 275 ) الطّبريّ : حفظت ، ومنعت فرجها ممّا حرّم اللّه عليها إباحته فيها . ( 17 : 84 ) نحوه الثّعلبيّ ( 6 : 305 ) ، والبغويّ ( 3 : 315 ) الماورديّ : فيه وجهان : أحدهما : عفّت فامتنعت عن الفاحشة . والثّاني : أنّ المراد بالفرج : فرج درعها ، منعت منه جبريل قبل أن تعلم أنّه رسول . ( 3 : 469 ) الطّوسيّ : يعني مريم بنت عمران . والإحصان : إحراز الشّيء من الفساد ، فمريم أحصنت فرجها بمنعه من الفساد ، فأثنى اللّه عليها ورزقها ولدا عظيم الشّأن ، لا كالأولاد المخلوقين من النّطفة ، فجعله نبيّا . ( 7 : 276 ) القشيريّ : يعني مريم ، وقد نفى عنها سمة الفحشاء ، وهجنة الذّمّ . ( 4 : 193 ) الميبديّ : من الفاحشة . وقيل : حفظت فرجها من الأزواج . ( 6 : 303 ) الزّمخشريّ : إحصانا كلّيّا من الحلال والحرام جميعا ، كما قالت : وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا مريم : 20 . ( 2 : 582 ) نحوه أبو حيّان ( 6 : 336 ) ، والقاسميّ ( 11 : 4305 ) . الطّبرسيّ : واذكر مريم الّتي حفظت فرجها وحصّنته ، وعفّت وامتنعت من الفساد . ( 4 : 62 ) ابن عطيّة : المعنى : واذكر الَّتِي أَحْصَنَتْ وهي مريم بنت عمران أمّ عيسى ، والفرج فيما قاله الجمهور وهو ظاهر القرآن : الجارحة المعروفة ، وفي إحصانها هو المدح . وقالت فرقة : الفرج هنا فرج ثوبها الّذي منه نفخ الملك ، وهذا ضعيف . ( 4 : 98 ) الفخر الرّازيّ : فيه قولان : أحدهما : [ وهو قول الزّمخشريّ ] والثّاني : من نفخة جبريل عليه السّلام ؛ حيث منعته من جيب درعها قبل أن تعرفه ؛ والأوّل أولى ، لأنّه الظّاهر من اللّفظ . ( 22 : 218 ) الشّربينيّ : أي حفظته من الحلال والحرام حفظا ، يحقّ له أن يذكر ويتحدّث به ، كما قال تعالى حكاية عنها : وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا مريم : 20 ، لأنّ ذلك غاية في العفّة والصّيانة والتّخلّي عن الملاذّ ، إلى الانقطاع إلى اللّه تعالى بالعبادة ، مع ما جمعت مع ذلك من الأمانة والاجتهاد في متانة الدّيانة . ( 2 : 528 ) الآلوسيّ : والإحصان بمعناه اللّغويّ ، وهو المنع مطلقا . ( 17 : 88 )